الخميس، 28 أبريل 2011

شرح الحديث رقم "1" من بلوغ المرام "البحر"


الحديث الأول :
*- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل وسئل النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو -أي: البحر- الطهور ماؤه، الحل ميتته )."الموطأ للإمام مالك 1 / 22" رحمه الله "[ شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة ]
درجة الحديث :
الحديث صحيح : قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح سألت عنه البخارى قال صحيح , وقد صححه جماعة منهم الحاكم وبن حبان وبن المنذر والبغوى والخطابى وبن خزيمة  وبن تيمية وبن حجر وغيرهم ممن يزيد على ثلاثين إمام من الأئمه [شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالله البسام رحمه الله ]
ووللأمانة العلمية من العلماء من ضعف الحديث ومنهم :
  الشافعى والطحاوى وبن عبد الهادى رحمهم الله جميعاً [شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة ]
الراوى الأكبر : (عن أبي هريرة رضي الله عنه)
الصحابي الجليل الحافظ المكثر، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاً"قلت وجهل الصحابى لا يضر بالإجماع ". قال ابن عبد البر: الذي تسكن النفس إليه من الأقوال: أنه عبد الرحمن بن صخر، وبه قال محمد بن إسحاق. وقال الحاكم أبو أحمد: ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً. وهو أكثر الصحابة حديثاً، فليس لأحد من الصحابة هذا القدر، ولا ما يقاربه, مات في المدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ودفن بالبقيع. وقيل: مات بالعقيق [شرح بلوغ المرام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني رحمه الله ]
مفرادات الحديث :
الطهور :لغةً : يطلق على الطاهر المطهر كما فى القاموس [ شرح البلوغ للصنعانى ]
شرعاً : الماء الطاهر بذاته المطهر  لغيره [ شرح البلوغ للبسام ]
ماؤه : الضمير عائد إلى البحر [ شرح البلوغ للبسام ]
الحل : إى الحلال كما فى رواية الدارقطنى [ شرح البلوغ للبسام ] 
ميتته : مالم يلحه الذكاة الشرعية والمراد هنا من مات فى البحر منه فقط [ شرح البلوغ للبسام ]  
مايؤخذ من الحديث :  
1- قولهم " نركب البحر " إى السفينة وحذف ما يعلم جائز كما يقول بن مالك [ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم ]
2- لا يجب حمل الماء الكافى للطهارة مع القدرة على حمله  لأنهم أخبروا النبى ولم ينكر عليهم .   [ شرح البلوغ للبسام ]  
3- الألف واللام المفيدة للحصر فى قوله " الطهور ماؤه " لاتنفى طهورية غيره  [ شرح البلوغ للبسام ]  
 4-  جواز ركوب البحر لغير الحج والعمرة والجهاد  [ شرح البلوغ للبسام ]   " قلت لأنها بها خلاف ولكنه غير معتبر وغير سائغ لأن معظم الاحاديث فى المنع لا تصح مرفوعة وموقفه والله اعلم "
5-  يجوز ان يستخلص من ماء البحر ماء للشرب لا بأس فهو طهور [ شرح البلوغ لابن باز ]
6- ومنه يعلم أن كل ماء طهور يجوز الطهارة  به سواء فى ذلك مياة البحار أو الابار أو الانهار أو غيرها [ شرح بلوغ المرام للعودة ]
7-  تغير الماء بمكثه لايضر أو بالملوحة لأنها من اصل الماء [ شرح  بلوغ المرام لابن عثيمين ] قلت وبإى شئ طاهر لايضر مادام لم يخرجها عن إطلاق اسم الماء عليها  وأما الشئ النجس لو لم يغيرها فهو لايضر أيضا ولو غيرها أو أحد أوصافها الثلاثة تنجس بالاجماع والله اعلم
8-          توقف الصحابة رضى الله عنهم بماء البحر لأنه ماء مالح وريحه منتن وما كان هذا شأنه لايشرب فظنوا ان ما لايشرب لا يتطهر به [ شرح البلوغ للفوزان ]
9-          قلت وسؤال الصحابة عن ماء البحر يثبت إنهم كانوا دائماً يرجعون إلى النبى  فى كل المسائل لكى يعبدوا الله على علم ويقين والله اعلم
10-   لم يجبهم بنعم لئلا يصير جواز الوضوء به معتبراً بحال الضرورة  ولئلا يفهم ان الجواز مقصوراً على الوضوء فقط  [ شرح بلوغ المرام للفوزان ]
11-   لم يجبهم بنعم ليكون الحكم مقروناً بعلته وهى الطهوريه [ شرح  بلوغ المرام  للعودة ]
12-    ولم يجبهم بنعم لئلا يفهم انه يقتصر على الذين يصطادون فى البحر ولايشمل غيرهم [ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم ]
13-   زاد النبى فى الإجابة دليل على ان المفتى إذا رأى من حال المستفتى إنه بحاجة إلى بيان أمر أخر غير الذى سأل عنه فإنه  يجيبه [ شرح بلوغ المرام للفوزان ] 
14-    زاد النبى فى الإجابة يدل على مشروعية الزيادة فى الجواب [ الشوكانى فى نيل الاوطار ]
15-   بين النبى حكم الميته لهم لأن من جهل حكم الماء فهو بالجهل لحكم الحيونات أشد [ شرح بلوغ المرام لأبن باز ]
16-   زاد النبى فى الإجابة يدل على كرم النبى وبذله للعلم [ شرح بلوغ المرام لأبن عثيمين ]
17-   ميتته حلال عموماً ولو كان نظيره فى البر يحرم [ شرح بلوغ المرام لأبن عثيمين ]
18-   حكم الميته البرمائيه على ثلاث اقوال قيل يعتبر بحرياً وقيل يعتبر برياً وقيل العبرة بمكان موته فإن وجد فى البحر فهو ميته بحر وإن وجد فى البر فهو ميته بر [ شرح  بلوغ المرام لعطيه سالم ]  قلت والنفس  تميل إلى إنها برية
19-    بعض العلماء يستثنى الحيونات التى يظن إنها ضارة كالسرطان ونحوه والاحناف يستثنون السمك الطافى لأنه مظنة الضرر لكونه مات من مدة وتعفن [ شرح  بلوغ المرام لعطيه سالم ]
20-   قلت لوماتت شاة فى البحر أو سقط طير وقتل لايدخل فى قوله " الحل ميته " أولاً:لأنها عائدة على موتة البحر فقط الذى يعيش فيه وثانياً :لحديث عدى بن حاتم قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال :
إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك
لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه .[ نقلاً عن إرواء الغليل للألبانى ] 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق