السبت، 30 أبريل 2011

شرح الحديث رقم " 2 " بلوغ المرام , بئر بضاعة


الحديث الثانى :
وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قيل يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لأينجسه شئُ}رواه احمد وابوداود والترمذى[نيل الأوطار للشوكانى ]
درجة الحديث : صحيحٌ: ويُسَمَّى (حديثَ بئرِ بُضَاعَةَ)، قالَ أَحْمَدُ: حديثُ بئرِ بُضاعةَ صحيحٌ. وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حسنٌ ,وذَكَرَ في التلخيصِ (1/20) أن الحديثَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ، ويَحْيَى بنُ مَعِينٍ، وابنُ حَزْمٍ. قالَ الأَلْبَانِيُّ: رجالُ إسنادِه رجالُ الشيخيْنِ غيرَ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ رافِعٍ؛ فقالَ البُخَارِيُّ: مجهولُ الحالِ. ولكِنْ صَحَّحَهُ مَن تَقَدَّمَ، فهو حديثٌ مشهورٌ مقبولٌ عندَ الأئِمَّةِ، قالَ الشيخُ صديقٌ حسنٌ في الرَّوْضَةِ: قامَتِ الحُجَّةُ بتصحيحِ مَن صَحَّحَهُ من الأئمَّةِ.
فقد صَحَّحَهُ غيرَ مَن تَقَدَّمَ: ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ تَيْمِيَّةَ وغيرُهم، وقدْ أَعَللَّه ابنُ القَطَّانِ بجهالةِ راوِيهِ عن أبي سعيدٍ، ولكنْ إعلالُ ابنِ القَطَّانِ وَحْدَه لا يُقَاوِمُ تصحيحَ هؤلاء الأئمَّةِ الكِبارِ.[شرح بلوغ المرام للبسام ] قلت وذكر الشوكانى فى شرحه للحديث فى نيل الأوطار ان بن الجوزى نقل ان الدارقطنى قال : إنه ليس بثابت
الراوى الأكبر :( أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه)
 قَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَمِمَّنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الشَّجَرَةِ، رَوَى حَدِيثاً كَثِيراً وَأَفْتَى مُدَّةً. عَاشَ أَبُو سَعِيدٍ سِتًّا وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَمَاتَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَحَدِيثُهُ كَثِيرٌ، وَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِن الصَّحَابَةِ، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثاً [ شرح بلوغ المرام للصنعانى ] 
مفرادات الحديث :  
بئر بضاعة : هى بئر  موجودة  فى بنى ساعدة من الأنصار ومنهم سهل بن سعد  أحد رواة الحديث [ شرح بلوغ المرام للعودة]
الحيض :خرقة الحيض الذى تمسحه المرأة بها [ نيل الأوطار للشوكانى ]
النتن : الشئ الذى له رائحة كريهة [ نيل الأوطار للشوكانى ]
الماء : عام كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء [ شرح بلوغ المرام لأبن عثيمين]
طهور : طاهر بذاته مطر لغيره [ شرح بلوغ المرام للبسام ]
لاينجسه شئ : إى ان الماء يطهر ولاينجس [ شرح بلوغ المرام لأبن عثيمين]
مايؤخذ من الحديث : 
1-          الحديث يدل ان الماء لاينجس بوقوع شئ فيه سواء قليلاً أو كثيراً ولو تغيرت أوصافة أو بعضها لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية [نيل الأوطار للشوكانى ]
2- هذا هو الأصل في الماء أنه باقي على طهوريته ، فالله جل وعلا قد أنزله طاهراً فلا ينتقل من أصله إلا بدليل واضح [شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي لبلوغ المرام ]
3- الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور لا إشكال فيه وإن غيرته فهو نجس لا إشكال فيه وإن تردد الأمر بين أن تغيره أو لا فهو مشكوك فيه والمشكوك فيه يرجع فيه إلي الأصل وما هو الأصل الطهارة [ شرح بلوغ المرام لأبن عثيمين]
4- ولا ينبغي أن يظن أنّ الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس وأنزههم أنهم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء في بلادهم، وإنما كان ذلك لأن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن السيل والريح تلقيان جميعاً، .[ شرح بلوغ المرام للفوزان ]
5- سألوا النبى صلى الله عليه وسلم لأن المياة من المسائل التى تكثر حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم [ شرح بلوغ المرام للعودة ] قلت وسؤالهم أيضاً يدل ان الصحابة لم يحكموا بظاهر الشئ فقط أو بالعقل بل كانوا يبنوا عبادتهم على يقين بدليل صحيح
6- نجاسة دم الحيض ولحوم الحيونات الميته بالإجماع [شرح بلوغ المرام للعودة ]
7- تواضع النبى لوضوؤه مما يتوضأ به الناس ولم يكن يخص نفسه بشئ  دونهم
[ شرح بلوغ المرام للعودة ]
8- وكان ماء البئر لكثرته لايؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولاغيره [ شرح بلوغ المرام للعودة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق